كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

فراس 1 عن عامر 2 في امرأة، وأم وابنتين، وابنة ابن، وأخت لأب، وأم.
قال: للمرأة الثمن، وللأم السدس، وللابنين الثلثان وللأخت ما بقي دون ابنة الابن.
ولو كان ترك ابن ابن كان له ما بقي دون الأخت.
قلت: من حجب المرأة عن الربع؟
قال: الابنتان.
__________
1 فراس بكسر أوله وبمهملة ابن يحيى الهمداني الخارفي بمعجمة وفاء، أبو يحيى الكوفي المكتب، صدوق ربما وهم. مات سنة تسع وعشرين.
تهذيب التهذيب 8/259، وتقريب التهذيب ص 274.
2 هو عامر بن شراحيل الشعبي.
وفي النسخة العمرية بلفظ "عن مجاهد"، ولعل الصواب ما أثبته، لأن فراساً من أصحاب الشعبي والرواة عنه. انظر تهذيب التهذيب 5/65، 8/259.
السند رجاله ثقات، وزكريا بن زائدة وإن وصف بالتدليس إلا أنه ممن احتمل تدليسه. كما في طبقات المدلسين [] لابن حجر ص 13-31.

الصفحة 4168