كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

إبراهيم 1 عن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم قالوا في زوج، وأم، [ع-166/أ] وإخوة لأم، وأخوات لأب وأم إنهم 2 كانوا يشركون بين الإخوة والأخوات للأب والأم مع الإخوة من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون لم يزدهم الأب إلا قرباً، وكانوا يجعلون ذكرهم وأنثاهم فيه سواء 3.
__________
1 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي.
2 في العمرية بلفظ "وأنهم".
3 رواه البيهقي من طريق سفيان الثوري عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم أنهم قالوا:
للزوج النصف، وللأم السدس، واشركوا بين الإخوة من الأب والأم والإخوة من الأم في الثلث، وقالوا ما زادهم الأب إلا قرباً.
السنن الكبرى للبيهقي 6/256، كتاب الفرائض، باب المشركة وعبد الرزاق في مصنفه 10/251، كتاب الفرائض برقم 19009 مختصراً من الطريق السابق.
وسعيد بن منصور في سننه ص 57، باب المشركة.
والدارمي في سننه 2/347، كتاب الفرائض، باب في المشركة.
وإسناد الأثر ضعيف لانقطاعه، فإبراهيم النخعي لم يدرك عمر رضي الله عنه ولا غيره من الصحابة. انظر المراسيل ص 14.

الصفحة 4174