كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قلت ما تقول أنت؟
قال: لا أشرك. 1
قال أحمد: اختلف عن عمر 2 وعن ابن مسعود، 3 وعن زيد بن ثابت 4 في المشتركة
__________
1 سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المشركة في المسألة: (2966) .
2 يشير إلى ما رواه الحكم بن مسعود الثقفي قال: قضى عمر بن الخطاب في امرأة توفيت، وتركت: زوجها وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها. فأشرك عمر بين الإخوة للأم، والإخوة للأب والأم في الثلث. فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا.
[] مصنف عبد الرزاق 10/249-250، كتاب الفرائض برقم 19005 واللفظ له.
والسنن الكبرى للبيهقي 6/255، كتاب الفرائض، باب المشركة، كلاهما من طريق وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود الثقفي.
3 سيأتي في المسألة القادمة رواية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه تخالف هذه الرواية.
4 رُوِيَ عن زيد بن ثابت رواية تخالف هذه الرواية، فقد روى محمد بن سالم عن الشعبي قال: قال علي وزيد رضي الله عنهما: "للزوج النصف، للأم السدس، والإخوة من الأم الثلث، ولم يشركا بين الإخوة من الأب والأم معهم، وقالا: هم عصبة، إن فضل شيء كان لهم، وإن لم يفضل لم يكن لهم شيء".
السنن الكبرى للبيهقي 6/256، كتاب الفرائض، باب المشركة وعقب البيهقي على الروايات السابقة التي تفيد أنهم يرون عدم التشريك بين الإخوة من الأم والأب، والإخوة من الأم في المسألة بقوله: الرواية الصحيحة في هذا عن زيد بن ثابت ما مضى – يشير إلى الأثر الذي يفيد التشريك بينهم-.
وهذه الرواية ينفرد بها محمد بن سالم، وليس بالقوي، والشعبي وإبراهيم النخعي أعلم بمذهب عبد الله بن مسعود وإن لم يرياه من رواية أبي قيس الأودي، وإن كانت موصولة إلا أن رواية أبي قيس شاهداً فيحتمل أنه كان يقول ذلك، ثم رجع عنه إلى ما تقرر عند الشعبي والنخعي من مذهبه، والله أعلم كما روينا عن عمر بن الخطاب رضي [] الله عنه. السنن الكبرى للبيهقي 6/256-257.

الصفحة 4175