كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
النصف، وما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين. 1
قلت: ما تقول أنت؟
قال: لا أقول به، ما بقي فبينهم. 2
__________
1 الأثر ذكره ابن أبي شيبة في المصنف 11/249 من طريق وكيع عنه بنحوه، كتاب الفرائض في ابنة، وابنة ابن، وبني ابن، وبني أخت لأب وأم، وأخ وأخوات لأب، برقم 11132، إلا أنه قال: " وإن أصابها أقل من السدس قاسم بما لم يلزمها الضرر."
وانظر قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في: سنن سعيد بن منصور ص 56، وسنن الدارمي 2/350، [] [] والمحلى 9/270-271، والمغني 6/173.
وتوضيح قوله في المسألة، أنه مات رجل وترك ابنة واحدة، وبنات ابن معهن ذكر، ينظر: فإن وقع لهن أكثر من السدس لم يعطين أكثر من السدس، أي أن لبنات الابن الأضرّ بهن من المقاسمة أو السدس، وبنى ذلك على أصله في أن بنت الابن لا يعصبها أخوها إذا استكمل البنات الثلثين.
وبناء على ذلك فقد قضى في بنت، وبنت ابن، وابن ابن، أن يعطي للبنت فرضها وهو النصف، وتقاسم بنت الابن أبناء الابن، لأن المقاسمة أضر بها من السدس.
[] موسوعة فقه عبد الله بن مسعود لمحمد رواس قلعة جي ص 71-72، وراجع المغني 6/173، والمحلى 9/271.
2 قال في المقنع: فإن كانت بنت، وبنات ابن، فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة كانت أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر، فيعصبهن فيما بقي، للذكر مثل حظ الأنثيين.
المقنع 2/412، وراجع المغني 6/173، والمحرر 1/395، والفروع 5/10.