كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال (إسحاق) :1 لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله (تبارك وتعالى) 2 الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء3 العصفر4، وما أشبهه5.
[116-] قال إسحاق: وأما من6 يخرج من دبره الدود7
__________
(إسحاق) إضافة من ع.
(تبارك وتعالى) إضافة من ع.
3 في ع (وماء) بإسقاط الكاف.
4 العصفر: نبات بأرض يصبغ به الثياب ونحوها. ومن خواصه انه يهرى اللحم الغليظ.
انظر: تاج العروس 3/408، مختار الصحاح ص344.
5 قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء) . الأوسط 1/253، الإجماع ص 32.
وقال ابن حزم: (أجمعوا على أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص17.
وانظر: الإجماع لابن المنذر ص32ـ33.
وتقدم قول إسحاق: أنه لا يرى جواز الوضوء بالنبيذ. راجع مسألة (42) .
6 في (ع) ما.
7 الدود: واحدته دودة وجمعه ديدان. والمراد: الحشرات الصغيرة التي تخرج من دبر الإنسان. انظر: لسان العرب 3/167، تاج العروس 2/347.