كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
أيتوضأ1؟
فكل شيء خرج من الفروج الثلاثة: القبل والدبر2 والذكر صوتاً كان أو ريحاً أو دوداً أو غير ذلك ففيه الوضوء3.
[117-] قال إسحاق: وقص الشارب وتقليم الأظفار يعيد الوضوء، أم لا؟
قال: ليس عليه في هذا إعادة وضوء4.
__________
1 في ع (يتوضأ) بإسقاط همزة الاستفهام.
2 في ع (الدبر والقبل) بالتقديم والتأخير.
3 قال ابن المنذر: (قال الشافعي: ما خرج من ذكر، أو دبر رجل، أو امرأة، أو قبل امرأة الذي هو سبيل الحدث، يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة) . ثم قال: وقال إسحاق: كقول الشافعي. الأوسط 1/190، 191.
وقال أيضاً: (أجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل-بأي وجه زال- إحداث ينقض كل واحد منها الطهارة، ويوجب الوضوء) . الإجماع ص31، الأوسط 1/137.
ونقل عن إسحاق: أن خروج الدود ينقض الوضوء. النووي في المجموع 2/6، وابن قدامة في المغني 1/169.
4 تقدم قول إسحاق في انتقاض الوضوء من هذه الأشياء. راجع مسألة (54) .