كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
(لم) 1 يصم يوماً من رمضان تعمداً، وإنما الكفارات في العمد2.
__________
1 في ظ (لا) .
2 انظر قول إسحاق: (أن من أفطر في رمضان متعمداً بغير الجماع أنه تجب عليه الكفارة) في: الإشراف لابن المنذر خ ل ب 87، سنن الترمذي 3/94، المجموع 6/375، المغني 3/115.