كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

باب الصلاة1
[119-] قلت لأحمد: آخر وقت العصر2؟
قال: تغيير3 الشمس4.
__________
1 الصلاة في اللغة: الدعاء والرحمة والاستغفار. وشرعاً: عبارة عن أركان مخصوصة، وأذكار معلومة بشرائط محصورة، في أوقات مقدرة.
انظر: لسان العرب 14/464، القاموس المحيط 1/353، التعريفات للجرجاني ص58.
2 أي المختار الذي ينبغي فيه تأدية الصلاة، ولا يباح تأخيرها عنه لغير المعذور. أما وقت الضرورة فهو: يمتد إلى غروب الشمس. فمن أدرك ركعة منها قبل غروب الشمس فهو مدرك ومؤدّ لها في وقتها، سواءً أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه انما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، لحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو نائم ليستيقظ ونحو ذلك.
انظر: المغني 1/377، المبدع 1/341.
3 تغيير الشمس: تحولها عن حالها وتبدلها عما كانت عليه لمضيها في الغروب.
انظر: القاموس المحيط 2/106، لسان العرب 5/40.
4 نقل عنه نحوها صالح في مسائله 1/154 (51) . وأشار أبو يعلى إلى هذه الرواية فقال: اختلفت الرواية عن أحمد في آخر وقت العصر المختار، فنقل ابن منصور: آخر وقتها مادامت الشمس بيضاء، فإذا أصفرت خرج وقتها المختار. الروايتين والوجهين 1/109، واختار هذه الرواية ابن قدامة، وقال في الفروع: هي أظهر.
والمذهب: أن آخر وقت العصر المختار حين يصير ظل كل شيء مثليه، وعليه جمهور الأصحاب.
انظر: الإنصاف 1/433، الفروع 1/208، غاية المنتهى 1/92.

الصفحة 425