كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: آخر وقتها للمفرط1 أو2 صاحب عذر فهو3 قدر ما يبقى إلى غروب الشمس بركعة4.5.
[120-] قلت: الصلاة نصف النهار6؟
قال: أكرهه يوم الجمعة في الشتاء والصيف.7.
__________
1 مفرط: فرط في الأمر قصر فيه وضيعه حتى فات، وفرط فيه تفريطاً مثله. انظر: مختار الصحاح ص499.
2 في ع (و) بإسقاط الألف.
3 في ع (هو) بإسقاط الفاء.
4 في ع (ركعة) بإسقاط الباء.
5 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/332.
6 أي وقت الزوال وقيام الشمس في كبد السماء.
7 قال ابن هانئ: (سألت أبا عبد الله أي وقت تمسك عن الصلاة يوم الجمعة؟ قال: قبل أن تزول الشمس، إذا قام قائم الظهيرة حتى تزول) . المسائل 1/39 (179) ، وانظر التي بعدها.
والمذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أنه من قيام الشمس حتى تزول هو وقت نهي تحرم فيه صلاة النافلة المطلقة. واختار بعض الأصحاب: أنه ليس بوقت نهي؛ لقصره. واختاره ابن تيمية في يوم الجمعة خاصة.
وعلى المذهب: لا فرق في وقت الزوال بين الجمعة وغيرها، ولا بين الشتاء والصيف.
انظر: الإنصاف 2/202، المغني 2/114، 115، 122، كشاف القناع 1/528.