كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
الجنازة1 إلى2 أن تطفل3 (الشمس) 4 للغيبوبة5.
قال إسحاق: كما قال؛ لأن العصر لا يكون بعده
__________
1 الصحيح من المذهب جواز صلاة الجنازة بعد العصر، كما في هذه الرواية، وهو ما عليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: المنع من الصلاة عليها في هذا الوقت.
انظر: الفروع 1/443، الإنصاف 2/205، الروض المربع 1/233.
2 في ع (إلا) .
3 تطفل الشمس: طفلت الشمس تطفل طفولاً، همّت بالوجوب، ودنت للغروب.
انظر: الصحاح 5/1751، لسان العرب 11/403.
(الشمس) إضافة من ع.
5 الصحيح من المذهب متفق مع هذه الرواية من أنه لا تجوز صلاة الجنازة إذا تضيفت الشمس للغروب. نصره ابن قدامة وغيره.
وروي عن أحمد: جوازها في هذا الوقت، اختارها ابن تيمية وغيره.
انظر: الإنصاف 2/206، المحرر في الفقه 1/193، الاختيارات ص89.