كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
سنة1 (ولا) 2 تطوع، ولكن يصلي بعده الفوائت3 والجنائز4. وإن كان كسوفاً صليت؛ لأنها فائتة5.
[122-] قلت لأحمد6: إذا فاتته الصلاة نام، أو نسي، متى يصليها؟.
قال: يصليها إذا ذكر7، وإن كان في الساعات التي8 نهي
__________
1 أي صلاة راتبة للعصر.
(ولا) إضافة من ع.
3 انظر قول إسحاق: أنه يجوز قضاء الفوائت في أوقات النهي، ومنها بعد صلاة العصر في: المغني 2/108.
4 انظر قول إسحاق: أنه تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر في: المجموع 4/80.
5 انظر قول إسحاق: أنه تصلى صلاة الكسوف بعد العصر ما لم تصفر الشمس في: الإشراف، خ ل ب 52.
(لأحمد) ساقطة من ع.
7 المذهب: أن من فاتته صلوات لزمها قضاؤها على الفور، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجب القضاء على الفور مطلقاً، وقيل: يجب على الفور في خمس صلوات فقط.
انظر: الإنصاف 1/442، 443، كشاف القناع 1/302.
8 المشهور عن أحمد: أن أوقات النهي خمسة: بعد طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تشرع في الغروب. إذا شرعت في الغروب حتى تغرب.
وعنه: أن أوقات النهي ثلاثة: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس. وعند قيامها حتى تزول. وبعد العصر حتى تغرب الشمس.
انظر: كشاف القناع 1/528، 529.