كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

عنهن1.
قال إسحاق: كما قال سواء2.
[123-[] ظ-6/ب] قلت لأحمد: الصلاة قبل المغرب3؟
قال: لا أعلم به بأساً4.
__________
1 تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة (121) .
2 انظر قول إسحاق: أنه يصلي الصلاة التي نسيها أو نام عنها، متى استيقظ، أو ذكر في وقت نهي، أو غير نهى، في: الأوسط 2/412، وسنن الترمذي 1/335، 336، الإشراف خ ل ب 15، المغني 2/108.
3 أي قبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس.
4 نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- جواز التطوع بركعتين قبل صلاة المغرب: عبد الله في مسائله ص96 (339) ، وابن هانئ في مسائله 1/42 (199ـ201) وأبو داود في مسائله ص72.
والصحيح من المذهب: أنه تباح صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما في هذه الرواية.
وروي عن أحمد: أنه يسن فعلهما. قال في مجمع البحرين، وابن تميم: لا يكره رواية واحدة، وهل يستحب؟ على روايتين.
انظر: الإنصاف 1/422، المغني 2/129، 130.

الصفحة 430