كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال: لا يعيدها1، إلا أن يكون ذكرها وهو في العصر، إذا كان في جماعة فلا يقطعها، كما فعل ابن عمر2 (رضي الله عنهما) 3، ثم يصلي4 الظهر، ثم يعيد العصر؛ لأنه كان فيها وهو ذاكر
__________
1 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص57 (199) ، وصالح في مسائله 1/240، 241 (176) ، وأبو داود في مسائله ص48، 49.
قال ابن قدامة: متى صلى ناسياً للفائتة فصلاته صحيحة، وقد نص أحمد على هذا في رواية الجماعة. قال: متى ذكر الفائتة وقد سلم أجزأته، ويقضى الفائتة. المغني 1/609.
وما أفتى به هنا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. حتى قال القاضي: إذا نسي الترتيب سقط وجوبه رواية واحدة.
وعنه: لا يسقط الترتيب بالنسيان، حكاها ابن عقيل. قال أبو حفص: هذه الرواية تخالف ما نقله الجماعة عنه، فإما أن تكون غلطاً، أو قولاً قديماً.
انظر: الإنصاف 1/445.
2 روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال: من نسي صلاة فلم يذكر إلا وهو مع الإمام، إذا سلم الإمام فليصل الصلاة التي نسي، وليصل الأخرى بعده. المصنف 2/5.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1/467، والبيهقي في السنن الكبرى 2/221، 222 والدارقطني في سننه 1/421.
(رضي الله عنهما) إضافة من ع.
4 أي بعد انتهاء صلاته مع الجماعة.