كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[130-] قلت: هل يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة2 المغرب والعشاء؟
قال: نعم3.
قال إسحاق: كما قال4. وجمعهما5: أن يؤخر المغرب قليلاً،
__________
1 انظر قول إسحاق: في الأوسط 2/382.
2 في ع (ليلة مطيرة) بالتنكير.
3 قال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن الجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر قبل أن يغيب الشفق؟ قال: أرجو) . المسائل 75.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، حيث يجوز الجمع بين العشاءين في المطر الذي يبل الثياب.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز الجمع.
انظر: الإنصاف 2/337، الفروع 1/525، المبدع 2/118.
4 انظر قول إسحاق في الأوسط 2/430، المغني 1/274.
5 في ع (وجمعها) .