كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

البائع على المعتق في حديث بريرة.1
[3137-] قلت: قال سفيان ليس عليه شيء إلا أن يكون أتى به سلطاناً، فأمره أن ينفق عليه.2
قال أحمد: قال عمر [ظ-101/أ] [رضي الله عنه] : "هو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، ونفقته3 من بيت
__________
1 تقدم تخريج الحديث المشار إليه في المسألة مختصراً.
2 قال ابن المنذر: إن رفع أمره -أي اللقيط -إلى الحاكم فأمره بالنفقة عليه ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يلزم ذلك اللقيط إذا كانت النفقة قصداً بالمعروف.
الإشراف 3/58، وانظر قول سفيان في المغني 5/752.
3 في العمرية بلفظ "وعلينا نفقته، ونفقته من بيت المال".

الصفحة 4391