كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن النصراني لا يحل له افتراش مسلمة، وهي حين أسلمت فعلت ما يلزمها فإذا مات المولى صارت حرة.1
__________
1 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله فقال: قال الشافعي: - في أم ولد النصراني تسلم - يحال بينه وبينها ويؤخذ بالنفقة عليها، وتعمل له ما تعمل مثلها، وتعتق بموته، وبه قال أحمد وإسحاق كذلك.
انظر: الإشراف 3/78، والأوسط 4/141.

الصفحة 4394