كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3139-] قلت [لأحمد] : سئل سفيان عن بيع خدمة1 المدبر، ثم يموت السيد.
قال: هو عليه، يعني على العبد.
قال أحمد: إذا كان مدبراً فبيع2 خدمته، ثم مات السيد، عتق في الثلث إن كان له مال، وإن لم يكن له مال عتق الثلث منه وثلثاه رقيق3.4
__________
1 في العمرية بلفظ "عن بيع الخدمة ثم مات السيد".
2 في العمرية بلفظ "فباعه خدمته".
3 في العمرية بلفظ "فإن لم يكن له مال أعتق منه الثلث والثلث رقيق ".
4 نقل ابن المنذرعن الإمام أحمد رحمه الله في بيع المدبر فقال: قال مالك: لا بأس أن يباع خدمته - أي المدبر عن نفسه-، ولا يجوز بيع ذلك من غيره، وبه قال أحمد قال: هذا مثل المكاتب.
انظر: الإشراف 3/75، والأوسط 4/135.
فيكون هذا مثل العبد الذي دبره سيده، ثم كاتبه، فإذا مات عتقه من أحدهما بالآخر، وأيهما وجد قبل صاحبه حصل العتق به، فإذا مات الرجل قبل قضاء العبد قيمة خدمته نظر: إن كان يخرج من ثلث مال السيد عتق، وإن لم يخرج من ثلث مال سيده عتق منه بقدر الثلث وباقيه رقيق، في قول الإمام أحمد رحمه الله.
ويرى سفيان الثوري وإسحاق: أنه يعتق بقدر الثلث، ويستسعى في الباقي. راجع المغني 9/403 - 409.