كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3142-] قلت: سئل سفيان عن الرجل1 يضمن2 عن المكاتب للمولى؟
قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.3
قال أحمد: هو4 كما قال: ليس بشيء.5
__________
1 في العمرية بلفظ "رجل".
2 الضمان: مصدر ضمن الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفل به، وفى الشرع هو ضمن ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه.
المغني 4/590، والكافي 2/227، والمقنع 2/112، والمبدع 4/248.
والمطلع على أبواب المقنع ص 248.
3 روى عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء، ليست هذه بكفالة لأنه عبده.
مصنف عبد الرزاق 8/416، كتاب المكاتب، باب الحمالة عن المكاتب، برقم 15758.
وانظر قول الإمام سفيان الثوري في الإشراف لابن المنذر 3/67.
4 في العمرية سقطت: "هو".
5 للإمام أحمد رحمه الله في ضمان دين الكتابة روايتان:
إحداهما: لا يصح ضمان مال الكتابة، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، فإن للمكاتب تعجيز نفسه، والامتناع عن أدائه، فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى، وهذا هو المذهب.
والثانية: يصح ضمانه، سواء كان الضامن حراً، أو غيره، لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه كسائر الديون عليه.
انظر: المغني 4/595، الكافي 2/230، المقنع 2/115، الإنصاف 5/199 والمبدع 4/256.