كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

ثم يصلي الإمام قبل أن يغيب الشفق ويضم إليه1 العشاء قبل غيبوبة الشفق2.
[131-] قلت: إذا وضع العشاء وحضرت الصلاة؟
(قال) 3: فابدءوا بالعشاء4.
__________
1 في ع (إليها) .
2 قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن الجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق. انظر: المغني 2/278.
وظاهر المذهب: أنه يفعل الأرفق به من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها. اختاره ابن تيمية. وقال: هو ظاهر المذهب. فلو استويا فالأفضل التقديم. وقال ابن رزين: التقديم أفضل.
وروي عن أحمد: أن جمع التأخير أفضل؛ لأنه أحوط، وفيه خروج من الخلاف، وعملاً بالأحاديث كلها. قال في روضة الفقه: الأفضل في جمع المطر التأخير.
انظر: المبدع 2/120ـ121، الإنصاف 2/340.
(قال) إضافة من ع.
4 نقل نحوه عبد الله في مسائله ص85 (300) ، وابن هانئ في مسائله 1/71 (355) ، وأبو داود في مسائله ص38. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة من حضره طعام هو محتاج إليه بلا نزاع.
والصحيح من المذهب: أن له أن يأكل حتى يشبع.
وروي عن أحمد: أن له أن يأكل ما يسكن نفسه فقط، وجزم به جماعة في الجمعة. انظر: الفروع 1/503، المغني 1/629، الإنصاف 2/300.

الصفحة 440