كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3144-] قلت سئل سفيان عن شروطهم أن لا يتزوج ولا يبرح، وأشباه هذا؟
قال: نعم، إذا اشترطوا عليه، أن لا يتزوج1 فلهم شرطهم2 والخروجُ يخرج لا بد له من معيشته.3
__________
1 في العمرية بلفظ: "أن يتزوج"، بحذف اللام.
2 في الظاهرية بلفظ: "شروطهم".
3 روى عبد الرزّاق عن جابر عن الشعبي قال: إن اشترطوا عليه أن لا يخرج، خرج إن شاء، قال سفيان: لا يتزوج إلا بإذن مولاه.
مصنف عبد الرزّاق 8/ 379، كتاب المكاتب، باب الشرط على المكاتب، برقم: 15603
[] وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 9/994- 441 في العمرية (المعيشة) .