كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
سيدي! فابتاعه وأعتقه، شراؤه جائز، ويدفع الذي اشتراه إلى سيده مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، يعني لمن غرم الثمن.1
قال أحمد: شراؤه جائز، وعتقه جائز، ويرجع السيد على المشتري بالثمن الذي اشتراه به2، ويكون الولاء للمشتري.3
__________
1 عن إبراهيم: في عبدٍ دس إلى رجل مالاً فاشتراه فأعتقه، قال: البيع والعتق جائز، ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه، والولاء لمن أعتق.
مصنف عبد الرزاق 9/174، كتاب المدبر، باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد، وما يجب في ذلك، برقم 16809
ومصنف ابن أبي شيبة 6/242، كتاب البيوع والأقضية، في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه، برقم: (1648) بأطول ممّا هنا.
وانظر قول النخعي في المغني 9/385.
2 في العمرية بحذف (به) .
3 قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله: سألت أبي عن رجل له عبد وللعبد مال فأعطى العبد لرجل ألف درهم من مال في يدي العبد، فاشتراه ثم اعتقه؟ قال، قال أبي: إن كان اشتراه بألف وليس هي التي أعطاه العبد، فشراؤه جائز، وعتقه جائز. مسائل عبد الله ص 398، برقم 1435.
قال الخرقي: إذا قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، وأعتقني! ففعل، فقد صار حراً، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه، إلا أن يكون قال له: بعني بهذا المال، فيكون الشراء والعتق باطلين، ويكون السيد قد أخذ ماله.
مختصر الخرقي 9/384. وراجع المغني 9/384 وما بعده، والإنصاف 7/425