كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.1
[3147-] قلت: قيل لسفيان2: الرجل يوصي بالعبد ثم يوصي به لآخر؟
قال: هو بينهما نصفين.
قال أحمد:3 إذا لم يغير وصيته فنعم.
قال إسحاق: كما قال.4
[3148-] قلت: الرجل يقول: إن اشتريت فلاناً فهو حر؟
قال: إني أجبن عنه بعض الجبن.
قال إسحاق: وأنا أجبن عنه.5
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني لابن قدامة 9/505، الإشراف لابن المنذر 3/67.
2 في العمرية بلفظ "قلت: قال: قيل له يعني سفيان".
3 في العمرية بحذف اسم "أحمد".
4 سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (3081) .
5 تقدم توثيق مثل هذه المسألة، برقم (3054) .

الصفحة 4406