كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
قال إسحاق: كما قال1.
[132-] قلت: ما الشفق؟
قال: في الحضر: البياض، وفي السفر: أرجو أن تكون2 (الحمرة) 3؛ لأن في السفر يجمع بين الصلاتين جد4 به السير، أو لم يجد5، فإذا جمع بينهما فلا يبالي
__________
1 انظر قول إسحاق: في سنن الترمذي 2/185، الاشراف خ ل ب 33، المغني 1/629.
2 نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص 53 (182ـ184) ، وصالح في مسائله 1/155، 2/262 (52، 870) وابن هانئ في مسائله 1/39 (181) .
والمذهب: أن الشفق الحمرة، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه الأبيض في الحضر، والأحمر في السفر، اختارها الخرقي. قال ابن قدامة: يعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه.
وروي عن أحمد الشفق البياض.
انظر: المبدع 1/344، المغني 1/382، 383. الفروع 1/208، الإنصاف 1/434.
3 في ظ (حمرة) بإسقاط (ال) التعريف.
4 جد به السير: أي أسرع فيه وأهتم به واستمر فيه.
انظر: لسان العرب 3/113، تاج العروس 2/314.
5 قال ابن مفلح- وهو يتكلم عن الجمع بين الصلاتين-: (لا فرق بين أن يكون نازلاً، أو سائراً في جمع التقديم، أو التأخير. وقال القاضي: لا يجوز إلا لسائر) . المبدع 2/117، وانظر: كشاف القناع 2/3.
وقال ابن قدامة: (إن أحب أن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما جاز، نازلاً كان أو سائراً، أو مقيماً في بلد إقامة لا تمنع القصر. وقال- بعد أن أورد حديث معاذ في جمع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك-ما نصّه-: (في هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا جد به السير؛ لأنه كان يجمع وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه، يخرج فيصلي الصلاتين جميعاً، ثم ينصرف إلى خبائه …؛ ولأن الجمع رخصة من رخص السفر، فلم يختص بحالة السير كالقصر والمسح) المغني 2/272، 273.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يجمع إلا في حالة شد السير، أما النازل أياماً في قرية، أو مصر، فلا يجمع. انظر: مجموع الفتاوى 24/63ـ65، 26/169.