كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3153-] قلت لأحمد: في الذي يعتق جاريته ويشترط ما في بطنها، ويكاتب1 ويشترط ما في بطنها؟ 2
قال: له شرطه في كليهما3.4
قال إسحاق: كما قال،5 لما قال ابن عمر6
__________
1 في العمرية بلفظ "ومكاتبته".
2 في العمرية بحذف عبارة "ويشترط ما في بطنها" الثانية.
3 في الظاهرية بلفظ "كلاهما".
4 قال الخرقي: وإذا أعتق الأمة، أو كاتبها، وشرط ما في بطنها، أو أعتق ما في بطنها دونها فله شرطه. مختصر الخرقي ص247
وراجع: المغني 9/507، والمقنع 2/478، والإنصاف 7/400، والمبدع 6/295.
5 نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: واختلفوا في الرجل، يعتق أمته، ويستثني ما في بطنها:
فقالت طائفة: له ثنياه، كذلك قال ابن عمر، ولا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه، وبه قال عطاء ابن أبي رباح، ومحمد بن سيرين، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، وأحمد وإسحاق ... إلى أن قال: [] وقد ذكر إسحاق ذلك عن أبي هريرة، والنظر دال عليه. الإشراف 3/186-72-73.
وانظر قول الإمام إسحاق في: المغني 9/189، 507.
6 عن نافع عن ابن عمر: أنه أعتق أمة له، واستثنى ما في بطنها.
رواه ابن حزم في المحلى 9/188، من طريق ابن أبي شيبة، وقال: به يقول عبيد الله ابن عمر، وهذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره.
عن محمد بن فضاء عن أبيه عن ابن عمر قال: سألته عن الرجل يعتق الأمة، ويستثني ما في بطنها: قال: له ثنياه.
مصنف عبد الرزاق6/431، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها، ويستثني ما في بطنها، برقم 1609

الصفحة 4413