كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2
[3154-] قلت: من أعتق شقصاً له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟
قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن
__________
1 انظر قول أبي هريرة رضي الله عنه في: المحلي 9/189، والمغني 9/507، وكشاف القناع 4/512، [] [] [] والإشراف 3/72- 73، 176.
2 والذين قالوا بجواز استثناء ما في بطن الجارية في العتق والكتابة هم: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح، والشعبي.
قال ابن حزم بعد ذكر الآثار الواردة عنهم: وقد روي أيضاً عن أبي هريرة، وهو قول أبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن المنذر، وأصحابنا.
[] المحلى 9/188-189، مصنف ابن أبي شيبة 6/152- 153، 430 - 431، ومصنف عبد الرزاق 9/172، [] والمغني 9/705، والإشراف 3/72-73.
3 في العمرية بلفظ "استسعى".
4 في العمرية بلفظ "عتق".

الصفحة 4414