كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: إن كان له مال فهو كما قال، وإن لم يكن له إلا1 دارٌ وخادم، فإنه لا يجعل ذلك مالاً، فإن2 كان معسراً فإنما يستسعى العبد لصاحبه.3
__________
1 في العمرية بحذف "إلا".
2 في العمرية بلفظ "وإن".
3 قال ابن حزم: قال أحمد وإسحاق: إن كان المعتق موسراً ضمن باقي قيمته لا يباع له في ذلك داره، قال إسحاق: ولا خادمه. المحلى 9/193
وانظر قوله في المغني 9/336، والإشراف لابن المنذر 3/180
وقد سبق الترجيح بين قولي الإمام أحمد وإسحاق في الاستسعاء، وذكر الأدلة في المسألة (3129) .

الصفحة 4416