كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3155-] قلت: عتق ولد الزنى؟
قال لا بأس به.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3156-] قلت: من كره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له3 حرفة؟
__________
1 انظر المغني 8/751، والمحرر 2/92، الكافي 3/266، والإنصاف 9/220.
ويجزئ في الكفارة الموجبة للعتق ولد الزنى في قول أكثر العلماء لدخوله في الآية: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ، ولأنه مملوك سلم كامل العقل لم يعتق عن شيء، ولا استحق عتقه بسبب آخر، أشبه ولد الرشيدة.
انظر: المبدع 8/57
2 قال ابن المنذر: اختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب، فقال النخعي والشعبي والأوزاعي: لا يجوز.
وقال الحسن وطاووس والثوري، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد: عتقه جائز عن الواجب. الإشراف 4/246، الجزء المطبوع منه مسألة رقم 2722.
وانظر قول الإمام إسحاق في المغني 8/ 751
3 في العمرية سقطت "له".

الصفحة 4417