كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة.1
قال إسحاق: كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.2
__________
1 قول الإمام أحمد رحمه الله سقط من العمرية. وقد سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق في المسألة (3149) .
2 وكره، كتابة من لا كسب له: عبد الله بن عمر بن الخطاب، وسلمان الفارسي رضي الله عنهم، وفيما يلي الآثار الدالة على أقوالهما:
[1-] روى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له حرفة، قال: يقول: تطعمني من أوساخ الناس.
مصنف عبد الرزاق 8/374، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتابة والمكاتب يسأل الناس، برقم 15585.
والسنن الكبرى للبيهقي 10/328، كتاب المكاتب، باب من كره أخذها فأبرأه من مال الكتابة بقدرها.
[2-] عن أبي ليلى الكندي قال: "أتى سلمان غلام له: فقال: كاتبني. فقال: هل عندك شيء؟ قال: لا، أسأل الناس، قال: أتريد أن تطعمني غسالة أيدي الناس؟ فكره أن يكاتبه".
مصنف عبد الرزاق 8/374، كتاب المكاتب، باب وجوب الكتاب والمكاتب يسأل الناس، برقم 15583.
والسنن الكبرى 10/ 319، كتاب المكاتب، باب المملوك لا يكون قوياً على الاكتساب لم يجب على سيده مكاتبته.
وانظر قوليهما في المغني 9/412، والإشراف3/63.

الصفحة 4418