كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3157-] قلت: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء؟
قال: نعم.1
قال إسحاق: كما قال2.3
[3158-] قلت: المكاتب إذا مات وترك وفاء الكتابة؟
قال: هو عبد، ماله لسيده.4
__________
1 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أن المكاتب لا يعتق حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، وهو المذهب.
والثانية: إذا أدى ثلاثة أرباع، كتابته، وعجز عن الربع عتق.
انظر: الإنصاف 7/478، والمحرر 2/9، وكشاف القناع 5/543، والمقنع 2/508، والمبدع 6/361، والكافي 2/609، والفروع 5/124، والروايتين والوجهين لأبي يعلى لوحة 225.
2 في العمرية بلفظ: "قال إسحاق مثل ذلك".
3 انظر قول إسحاق رحمه الله في: تهذيب سنن أبي داود لابن القيم5/386، شرح السنة للبغوي 9/370
4 للإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: إذا أدى بعض، كتابته، ومات وفي يده وفاء وفضل، فهو لسيده.
قال المرداوي: وهذا مفرع على الصحيح من المذهب وهو: أنه إذا ملك ما يؤدي عن، كتابته ولم يؤده لم يعتق، فإذا مات قبل الأداء: انفسخت الكتابة، وكان ما في يده لسيده.
والثانية: يعتق، ويكون حراً، ولسيده بقية، كتابته، وما فضل لورثته.
[] الإنصاف 7/452، المغني 9/430، المبدع 6/340، وما بعدها، المقنع 2/500، مختصر الخرقي [] [] [] ص244-245، والروايتين والوجهين 226.

الصفحة 4419