كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3159-] قلت: في قوم كاتبوا جميعاً فمات بعضهم؟
قال: يرفع عن الميت بقدر حصته.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3160-] قلت: على المكاتب زكاة؟
__________
1 قال في المقنع: إذا كاتب عبيداً له، كتابة واحدة، بعوض واحد صح، ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم، [] [] ويكون كل واحد منهم مكاتباً بقدرحصته، يعتق بأدائها، ويعجز بالعجز عنها وحده. المقنع 2/994-513
قال المرداوي: وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
وقال أبو بكر: العوض بينهم على عددهم، ولا يعتق واحد منهم حتى يؤدي جميع الكتابة.
الإنصاف 7/480، وراجع: القواعد لابن رجب 253، كشاف القناع 4/562، المغني 9/517، والكافي 2/617
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الإشراف 3/69، والمغني 9/516، وحاشية المقنع ص 512.

الصفحة 4421