كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: بلى. أما ترى أنه قال: وله مال، فأضاف المال إلى العبد.
قال إسحاق: [ع-74/ب] المال للسيد، لأن ما ملك [العبد] من المال فهو والمال للسيد.1
[3162-] قلت: المكاتب يعجل لسيده ويضع له من كتابته؟
قال: ليس به بأس، السيد ليس بينه وبين عبده2 ربا.3
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المحلى 9/214، والمغني 2/623، الإشراف 3/186.
2 في العمرية سقط لفظ "عبده".
3 قال ابن قدامه: لا بأس أن يعجل المكاتب لسيده، ويضع عنه بعض، كتابته، لأن مال الكتابة ليس بمستقر، ولذلك لا يصح ضمانه، فليس بدين صحيح، فكأن السيد أخذ بعضاً، وأسقط بعضاً. الكافي 2/601
وفي جريان الربا بين السيد وعبده روايتان:
[1-] أن الربا يجري بين العبد وبين سيده، فلم يجز أن يبيعه درهماً بدرهمين كالأجنبيين، وهذا المذهب.
[2-] لا ربا بينهما لأنه عبده.
قال المرداوي: ويستثنى من ذلك مال الكتابة: فإنه لا يجري الربا في ذلك، قاله الأصحاب، لتجويزهم تعجيل الكتابة بشرط أن يضع عنه بعضها.
[] انظر: الإنصاف 7/465-466، والمغني 9/447، والكافي 2/601، والمقنع 2/505، والمبدع 6/350، وكشاف القناع 4/550.

الصفحة 4425