كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

قال إسحاق: الشفق الحمرة في1 الحضر كان، أو في السفر2؛ لأن دخول الوقت به، وإنما رخص له العذر في المطر والسفر أن يقدم العشاء عن الوقت، يجمعهما3 جميعاً، أو يؤخر العشاء والمغرب، كذلك إلى ربع الليل حتى يجمعهما3 جميعاً4. وهكذا5 سنة6
__________
1 انظر قول إسحاق: أن الشفق الحمرة. في الأوسط 2/340، المجموع 3/44، المغني 1/382، المحلى 3/350.
2 في ع (حضر كل أو سفر) .
3 في ع (يجمعا) .
4 انظر قول إسحاق: أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما: تقديماً، أو تأخيراً، في: سنن الترمذي 2/441، الأوسط 2/426، شرح السنة 4/196، المغني 2/271، المجموع 4/254، اختلاف العلماء للمروزي ص 55.
5في ع (هكذا) بإسقاط الواو.
6 روى الترمذي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جمعياً، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب". وقال: حديث معاذ حديث حسن غريب، تفرد به قتيبة لا نعرف أحداً رواه عن الليث غيره، وحديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الطفيل عن معاذ حديث غريب. سنن الترمذي، كتاب الجمعة، باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين 2/438ـ440 (553) .
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين 2/12ـ13 (1208) ، وأحمد في المسند 5/241، والدارقطني في سننه 1/392، والبيهقي في السنن الكبرى 3/162، 163.
والحديث ضعفه بعض أهل العلم، ووصفه بعضهم بأنه حديث منكر. انظر: تلخيص الحبير 2/52.
وهو عند مسلم في صحيحه بلفظ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 1/490 (53) . أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر تقديماً كثيرة بعضها في الصحيحين.

الصفحة 443