كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
ماتا1 ولأحدهما ابن واحد، وللآخر عشرة بنين، كيف الولاء بينهم؟ 2
قال أحمد: هذا تفسير الولاء للكبر3، وأنا أقول بهذا القول يقسم على أحد عشر سهماً.
قال إسحاق: كما قال في قول من يرى الولاء للكبر.
فأما أنا فأميل إلى قول النبي صلى الله عليه [ظ-102/أ] [وسلم] : من أحرز4 الولاء أحرز الميراث5 لما يقول:"الولاء
__________
1 في الظاهرية بلفظ "ثم مات".
2 في العمرية بلفظ "بينهما".
3 الولاء للكُبر: الكبر: بضم الكاف، وسكون الباء: أكبر الجماعة، قال أبو السعادات: يقال كبر قومه بالضم، إذا كان أقعدهم في النسب، وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر، باباء أقل عدداً من باقي عشيرته، وليس المراد بذلك كبر السن.
المطلع على أبواب المقنع ص312.
قال في الكافي: لو مات المعتق، وخلف ابنين ومولى فمات أحدهما، وخلف ابناً ومات الآخر وخلف تسعة، ثم مات المولى، كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عُشْرُهُ. الكافي 2/570
وقد تقدم ذكر الروايات عن الإمام أحمد، وإسحاق رحمهما الله في المسألة (3011) .
4 202 من ظ.
5 الحديث رواه البيهقي بإسناده عن عبد الله ابن معقل قال علي رضي الله عنه "الولاء شعبة من الرق، من أحرز الولاء، أحرز الميراث".
السنن الكبرى للبيهقي10/305، كتاب الولاء، باب من قال "من أحرز الميراث أحرز الولاء" وقال: إن معناه: "من كان له الولاء كان له الميراث بالولاء".
وابن أبي شيبة في المصنف 11/405، كتاب الفرائض، في الولاء من قال: هو للكبر يقول الأقرب من الميت بلفظ: "من أحرز الميراث أحرز الولاء".