كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال1 [ع-75/أ] إسحاق: كما قال، والولاء لمن يؤدي الثمن.2
[3172-] قلت: إذا أوصى لرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو صيام أو ظهار؟
__________
1 148 من ع.
2 قال ابن قدامه: لا نعلم في هذه المسألة خلافاً، وأن الولاء للمعتق عنه، بكونه أعتقه عنه بعوض، ويلزمه الثمن، لأنه أعتقه عنه بشرط العوض، فيقدر ابتياعه منه، ثم توكيله في عتقه ليصح عنه. المغني 6/358
لكن ابن المنذر ذكر في المسألة خلافاً فقال: واختلفوا في الرجل يقول للرجل: أعتق عني عبدك فلاناً، فأعتقه عنه بأمر:
فقالت طائفة: يكون الولاء للآمر، وعليه الثمن، هذا قول الشافعي، وأحمد وإسحاق.
وقال الزهري: في رجل قال لرجل: أعتق عني غلامك هذا وعلي ثمنه، قال: هو جائز، والولاء للسيد، وعلى الحميل ما حمل. الإشراف 3/189.

الصفحة 4437