كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: يعجبني أن يكون من جميع المال.
قال1 إسحاق: كله، وكل واجب فهو من جميع المال، لا شك في ذلك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل "دين الله [عز وجل] أحق أن يغض من دين الناس".2
[3173-] قلت: ما يجوز للمرأة من مالها أن تصدق؟
قال أحمد [رضي الله عنه] : إذا حال عليها الحول تصدقت بما شاءت.3
قلت: وما يحل لها أن تصدق من مال زوجها؟
قال: الرطب، وما لا يدخر.4
قال إسحاق: كما قال.
__________
1 في العمرية بحذف عبارة "قال إسحاق كل واجب فهو من جميع المال".
2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3060) .
3 سبق توثيق نحو هذه المسألة، برقم (3085) .
4 هل يجوز للمرأة الصدقة من مال زوجها بالشيء اليسير بغير إذنه؟ للإمام أحمد رحمه الله روايتان:
إحداهما: الجواز، وهو المذهب.
والرواية الثانية: لا يجوز للمرأة التصدق من مال زوجها من غير إذنه، كصدقة الرجل من طعام المرأة.
انظر: المغني 4/515، والإنصاف 5/352.