كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3179-] قلت: رجل أعتق ثلث عبده عند موته، وأوصى ببقية الثلث لناس1 وسماهم؟
قال: يعتق منه ما عتق، الثلث.
قلت: كيف لا يكون هذا العبد عتيقاً في ماله؟
قال: الموت ليس مثل2 الحياة، يعتق منه الثلث، وبقية الثلث لمن سمّى.3
__________
1 في (ظ) : "للناس". والمثبت من (ع) .
2 في العمرية بلفظ "بمثل".
3 إن أعتق جزءا من عبده في مرضه، فعن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات:
إحداها: إن أعتق جزءاً من عبده في مرضه، أو دبره وثلثه يحتمل جميعه عتق جميعه، وهذا المذهب.
والثانية: لا يعتق إلا ما أعتق أو دبر، لا غير.
والثالثة: يعتق جميعه في المنجز دون التدبير.
انظر: الإنصاف 7/428، والمغني 9/369، وكشاف القناع 4/529، والمبدع 6/317.
أما إذا أوصى بعتق ثلث عبده، وأوصى ببقية الثلث لناس سماهم، وتجاوزت الثلث، ورد الورثة الزيادة، فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على قدر وصاياهم، ويدخل النقص على كل واحد بقدر ما له من الوصية على مثال مسائل العول، إذا زادت الفروض عن المال على الرواية الراجحة كما سبق في المسألة (3076) .
وراجع: المغني 6/159.

الصفحة 4443