كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال أحمد: نعم.
قال إسحاق: كما قال.1
[3185-] قلت: قال قتادة:2 كل كتابة كانت قبل العتاقة3 فلا ضمان فيها على الذي قاطع.4
قال أحمد: إذا كان عبد5 بين ثلاثة كاتب أحدهم على نصيبه فما6 أدى من شيء يوزعوه،7 [فإن أعتقه أحدهم ضمن في
__________
1 سبق نحو هذه المسألة، برقم (3151) .
2 في الظاهرية بلفظ "وكل".
3 في العمرية بلفظ "العتق".
4 روى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة في مكاتب بين شركاء قاطعه بعضهم قال: لا يضمنهم الذي قاطعه، ويؤدي إلى الآخرين ما بقي لهم.
قال قتادة: كل مكاتبة كانت قبل العتق فلا ضمان فيها على الذي قاطع.
مصنف عبد الرزاق 8/402، كتاب المكاتب، باب: قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، من طريق معمر عن قتادة، برقم 15702.
5 في العمرية بلفظ: "عبداً".
6 في العمرية بلفظ: "فما أدى من شيء توزعه".
7 ليس للمكاتب أن يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر، ولا يقدم أحدهما على الآخر، لأنهما سواء فيه، فيستويان في كسبه، وحقهما متعلق بما في يده تعلقاً واحداً، فلم يكن له أن يخص أحدهما بشيء منه دون الأخر.
المغني 9/465، وراجع: المبدع 6/364، والمقنع 2/524، والكافي 2/616، وكشاف القناع 4/563.