كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال أحمد: لا يجلد، ولكن يؤدب، لا ينبغي له أن يطأ مكاتبته إلا أن يكون شرط عليها في كتابتها، ولها عليه العقر، صداق مثلها1، فإن حملت فمات السيد قبل أداء مكاتبتها عتقت عليه،2 وصارت من أمهات الأولاد.
قال إسحاق: كما قال.
[3187-] قلت: قال قتادة: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.3
__________
1 قال البهوتي: ويلزم سيد المكاتبة بوطئه إياها مهر مثلها، ولو كانت مطاوعة، لأنه وطء شبهة، كما لو وطئ أمتها، لأنه عوض شيء مستحق للمكاتبة، فكان لها كبقية منافعها، وعدم منعها من وطئه ليس بإذن منها له في الفعل، ولهذا لو رأى مالك مال إنساناً يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان. كشاف القناع 4/552.
وراجع: المغني 9/451، والإقناع 3/148، والفروع 5/119، والمبدع 6/350، والكافي 2/405
وقد سبق توثيق بقية النقاط في المسألة (3167) .
2 في العمرية بحذف "الواو" قبل صارت.
3 عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما صاحبه، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول.
قال معمر: وسمعت من يقول من أهل المدينة: الولاء للسيد المبتاع، يقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.
مصنف عبد الرزاق 8/431، كتاب المكاتب، باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم15810
والدارمي في السنن 2/393، كتاب الفرائض، باب في ولاء المكاتب.

الصفحة 4450