كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال أحمد: هو للأول كما قال.1
قال إسحاق: كما قال.
[3188-] قلت: قال ابن شبرمة: من كاتب أو قاطع ضمن.2
__________
1 إذا اشترى المكاتب مكاتباً آخر صح، سواء اشتراه من سيده أو من أجنبي، لأن المشتري أهل للشراء، والمبيع محل له فصح، كما لو اشترى عبداً، فإن عاد المبيع فاشترى سيده لم يصح، لأنه لا يصح أن يملك مالكه.
ولأنه يفضي إلى تناقض الأحكام، إذ كل واحد منهما يقول لصاحبه: أنا سيدك، ولى عليك مال الكتابة تؤديه إلي، فإن عجزت فلي فسخ، كتابتك وردك إلى أن تكون رقيقاً لي. وهذا تناقض.
انظر: الكافي 2/600، والمغني 9/514، والإنصاف 7/471، والفروع 5/120، والمبدع 6/355.
2 عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: من كاتب نصيباً من عبده، أو قاطعه، لم يؤد إلى هذا إلا أدى إلى هؤلاء مثله، إلا- إذا- أعتق ضمنه الذي كاتبه، أو أعتقه.
[] مصنف عبد الرزاق 8/400-401، كتاب الكاتب، باب قاطعه وله فيه شركاء بغير إذنهم، برقم15696

الصفحة 4451