كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3190-] قلت: قال قتادة: إذا اشترط في كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز؟ 1
فقال: الولاء لمن أعتق.2
قال إسحاق: هو على ما اشترط، فإن لم يكن شرط: فالولاء لمن أعتق [ظ-103/أ] [ع-76/أ] .
[3191-] قلت [لأحمد] : قال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه فيوالي من شاء.3
__________
1 عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: إن اشترط في، كتابته أني أوالي من شئت، فهو جائز.
وقال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه، فليول من شاء.
[] مصنف عبد الرزاق9/7-24، كتاب الولاء، باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء، برقم 16158-16218
2 قال الخرقي: إذا اشترط في، كتابته، أن يوالي من شاء، فالولاء لمن أعتق والشرط باطل. مختصر الخرقي ص 248.
ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
المغني 9/519، وراجع: المغني 6/353، والإنصاف 7/375، ومعالم السنن 5/391.
3 قال عبد الرزاق: ولا أعلم إلا ما أخبرنا عن قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع، كتابته، فيوالي من شاء. قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.
مصنف عبد الرزاق 9/24، كتاب الولاء، باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء، برقم12619.
وانظر: المرجع السابق 9/7، برقم: 16158

الصفحة 4454