كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3193-] قال أحمد: إذا قال كل عبد أشتريه فهو حر، أجبن عنه بعض الجبن، وأما الطلاق فهو أكثر.
قال إسحاق: كلما قال: كل عبد أشتريه فهو حر لم يعتق كالطلاق، حكمهما سواء، إنما نجيز1 عند التسمية عندهما جميعاًَ، والرخصة أكثر.2
__________
1 في العمرية بلفظ "نجبن".
2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (3054) .
قال البهوتي: إن قال حر: إن ملكت فلاناً فهو حر، أو قال: كل مملوك أملكه فهو حر، صح التعليق، فإذا ملكه عتق، لأنه أضاف عتقه إلى حال يملك عتقه فيه، فأشبه ما لو كان التعليق في ملكه، بخلاف ما لو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق. وفرق أحمد بأن الطلاق ليس لله، ولا فيه قربة إلى الله. كشاف القناع 4/524.
وقال ابن نصر المروزي: وكان إسحاق يقف في المنصوبة خاصة، فلا يفتي فيها، وكلما لم يسم امرأة بعينها. وكان يقول: لا بأس أن يتزوج بها. اختلاف الفقهاء ص 84 لوحة 43أ.