كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: يضع ماله حيث شاء.1 قال عمر [رضي الله عنه] : "السائبة
__________
1 نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن السائبة، فقال: هو الرجل يقول لعبده: قد أعتقتك سائبة، كأنه يجعلها لله ولا يرجع في ولائه لمولاه، يجعله لله. مسائل عبد الله ص398
وأشار ابن قدامة إلى رواية ابن منصور هذه في المغني 6/353.
وللإمام أحمد رحمه الله في ولاء السائبة روايتان:
إحداهما: عليه الولاء، وهو المذهب عند المتأخرين.
والثانية: لا ولاء عليه.
الإنصاف7/377، والمبدع 6/273، وكشاف القناع 4/498، والكافي 2/568.
وقال ابن قدامه: ومتى قال الرجل لعبده أعتقك سائبة، أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك: لم يكن عليه ولاء، فإن مات وخلف مالاً، ولم يدع وارثاً، اشتري بماله رقاب فأعتقوا في المنصوص عن أحمد..ولعله رحمه الله ذهب إلى شراء الرقاب إستحباباً لفعل ابن عمر. المغني 6/353
وروى هزيل بن شرحبيل قال: "جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كان لي عبد فأعتقته، وجعلته سائبة في سبيل الله، فقال له عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما كان يسيب أهل الجاهلية، وأنت أولى الناس بنعمته، وأحق الناس بميراثه فإن تخرجت من شيء، فأرناه. فجعله في بيت المال".
مصنف عبد الزاق 9/26، كتاب الولاء، باب ميراث السائبة، برقم 16223.
وكان الشعبي يقول: "إن السائبة يرثه مولاه الذي أعتقه".
وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سائبة مات وترك مالاً، فأمر بعرض ماله إلى معتقه، فإن أبى يشتري بميراثه رقاباً فيعتقهم.
وقال عمر بن عبد العزيز، والزهري، ومكحول، وأبو العالية، ومالك: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين.
وأعتق ابن عمر رضي الله عنه سائبة فورث منهم دنانير فجعلها في الرقاب.
انظر: مصنف عبد الرزاق 9/26 وما بعده، وسنن سعيد بن منصور1 /104 وما بعده، وسنن الدارمي2/391، والمغني 6/353، والمنتقى 6/286، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي 4/296، والجامع لأحكام القرآن 6/341، [] والأوسط 3/145-146.

الصفحة 4459