كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[3197-] قلت: إذا والى قوماً بإذن مواليه؟ 1
جبن أحمد أن يقول [فيه] شيئاً، ووهن [أحمد] حديث [عبد الله] بن دينار2.3
قال إسحاق: الولاء لحمةٌ كالنسب4، ليس له أن ينتقل أذنوا
__________
1 في الظاهرية بلفظ "مواليهم".
2 عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمان المدني مولى ابن عمر، ثقة. مات سنة سبع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب ص172.
عن عبد الله بن دينار: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته".
صحيح البخاري، برقم 2535، فتح الباري 5/127، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته.
ومسلم في صحيحه 2/1145، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم 1506.
3 قال الشيخ مرعي بن يوسف: الولاء لا يباع، ولا يوهب، ولا يوقف، ولا يوصى به، ولا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق.
دليل الطالب 188، وراجع: كشاف القناع 4/498.
4 عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب".
السنن الكبرى للبيهقي 10/292، كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار.
ومستدرك الحاكم 4/341، كتاب الفرائض، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
وصححه الألباني في إرواء الغليل 6/109.