كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.1
[3205-] قلت: قال الشعبي: إذا ماتت المرأة، وتركت موالي وتركت ولداً، قالوا: الولاء للولد والعقل عليهم، والميراث لهم.2
قال أحمد: العقل على العصبة، [ع-77/أ] على حديث مولى صفية رضي الله عنها.
قال إسحاق: كما قال.3
[3206-] قلت: قال سفيان: كل أم ولد ومدبرة ومكاتبة ولدت وأبوهم حر فالولاء لموالي أمهم، لا يجر الأب الولاء، يعني ولا ولده حتى تلد حين تلد وهي حرة، فذاك الذي يجر الأب4 الولاء.5
__________
1 هذه المسألة في العمرية ص150.
2 روى عبد الرزاق عن الشعبي قال: "إذا ماتت المرأة، وتركت موالي، فالميراث لولدها، والعقل عليهم، قال: وكان ابن أبي ليلى يقضي به".
مصنف عبد الرزاق 9/35، كتاب الولاء، باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسه، برقم16256
3 سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله، وذكر حديث مولى صفية في المسألة (3199) .
4 في العمرية سقطت: "الأب".
5 انظر المغني 6/361.

الصفحة 4469