كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.1
قال أحمد: جيد.2
قال إسحاق: كما قال.3
__________
1 عن عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: "إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى".
قال سفيان: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها، إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها، ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها.
مصنف عبد الرزاق 9/173، كتاب المدبر، باب الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها، والرجل يشتري ابنه، برقم: 16800.
2 نقل ابن قدامه هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: قال إسحاق بن منصور: سئل سفيان عن رجل قال: ما في بطنك حر؟ قال: هو حر والأم مملوكة، لأن ولدها منها، وليست هي من ولدها.
قال أحمد وإسحاق: جيد. المغني 9/508.
قال في المقنع: إذا أعتق حاملاً عتق جنينها، إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده. المقنع 2/478
قال المرداوي: في الحال. هذا المذهب. نص عليه.
الإنصاف 7/300، وراجع كشاف القناع 4/512
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 9/507، والمحلى 9/189، والإشراف 3/73.

الصفحة 4471