كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3210-] قلت: سئل سفيان عن رجل عليه رقبة فقال لرجل: أعتق عني؟ 1
قال: الولاء للذي أمر.
قلت: وإن لم يأخذ ثمنه من الذي أمره؟
قال: نعم، وإن لم يأخذ ثمنه.2
قال أحمد: جيد.
قال إسحاق: كما قال، لأن عتقه3 وأمره سواء، والولاء4 لا يثبت بأداء الثمن، ولا بتأخيره.5
[3211-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال لغلامه: أنت حر إلا أن تكره أي [ذلك] وأبوه غائب.
قال: لا أرى شيئا وقع بعد.
__________
1 205 من ظ.
2 عن عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال لرجل: أعتق عني عبدك فأعتقه عنه؟ قال: الولاء للآمر، وقال في رجل قالت له أمه: أعتق عني عبدك، فأعتقه عنها. قال: الولاء لها.
مصنف عبد الرزاق 9/171، كتاب المدبر، باب العتق بالشرط، برقم 16796.
3 في العمرية بلفظ "لأن أمره وعتقه سواء".
4 في العمرية بلفظ "فلولاء".
5 سبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة (3171) .

الصفحة 4473