كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[3213-] قلت: إذا طلب ديناً على أبيه يحلف على علمه: أو البتة؟
قال: يحلف على علمه.1
قال إسحاق: كما قال.2
[3214-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
__________
1 قال في المقنع: وإن حلف على النفي، حلف على نفي علمه. المقنع 3/723.
وقال المرداوي: يعني: إذا حلف على نفي فعل غيره، أو نفي دعوى على ذلك الغير: أما الأولى: فلا خلاف أنه يحلف على نفي العلم.
وأما الثانية: فالصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به أكثرهم، أنه يحلف فيها أيضاً على نفي العلم.
ومثال نفي الدعوى على الغير: إذا ادعى عليه أنه ادعى على أبيه أيضاً فأقر له بشيء، فأنكر الدعوى ونحو ذلك، فإن يمينه على النفي على المذهب.
الإنصاف 12/118، وراجع: الكافي 4/517، والمغني 9/230.
2 في العمرية جاءت هذه المسألة بعد المسألة الآتية.

الصفحة 4475