كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال.1
[3215-] قلت: سئل سفيان عن مكاتبة وقع [ع-78/أ] عليها سيدها؟
قال: يدرأ عنه الحد، وعليه العقر، فإن هي ولدت خيرت، فإن اختارت أن تكون أم ولد، ولا عقر عليه كانت أم ولد، والولد ولد الرجل، وليس لها صداق، [و] إن اختارت أن تكون على مكاتبتها كانت مكاتبة، ولها العقر صداق مثلها، فإن مات الرجل قبل أن تؤدي مكاتبتها، فليس عليها شيء وقد خرجت، لأنها بمنزلة أم الولد.2
قال أحمد: ليس عليه حد، ولها من سيدها العقر تستعين في كتابتها، فإن حملت فهي من أمهات الأولاد، فإن أدت ما بقي
__________
1 سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (2920) ، و (2949) .
ووقعت هذه المسألة في العمرية في ص153.
2 روى عبد الرزاق عن الثوري في الذي يغشى مكاتبته قال: لها الصداق ويدرأ عنها الحد، استكرهها، أو طاوعته، وتخير المكاتبة إذا ولدت، فإن شاءت كانت أم ولد، وخرجت من كتابتها، وإن شاءت أدت، كتابتها، ولم تكن أم ولد، فإن اختارت أن تكون مكاتبة، ثم مات قبل أن تؤدي، كتابتها عتقت.
مصنف عبد الرزاق 8/430، كتاب المكاتب، باب لا يباع المكاتب إلا بالعروض، والرجل يطأ مكاتبته، والمكاتبين يبتاع أحدهما صاحبه، برقم 15808.
وراجع: المغني 9/451.

الصفحة 4476