كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال أحمد1.
[3217-] قلت: قال سفيان: الكفيل إذا كفل بمال إلى أجل، ثم مات الكفيل قبل الأجل، أخذ من ورثة2 الكفيل، قد حل عليه، وليس لورثة الكفيل أن يبيعوا الذي كفل عنه حتى يبلغ الأجل،
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/375.
2 في العمرية بلفظ "ورثته".

الصفحة 4478