كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
فإن1 مات الذي كفل عنه استوثق من المال حتى ينظر ما يصنع الذي كفل، فإن أدى هذا وإلا أخذ من المال.2
قال أحمد: هو إلى أجله، الكفيل والذي كفل عنه، إلا أنه3 يستوثق من المال، فإن4 أفلس فهو إلى أجله إذا وقفوا5 له.6
__________
1 في العمرية بلفظ "وإن".
2 نقل ابن قدامه قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 4/482، وابن المنذر في الإشراف 3/19.
3 في العمرية بلفظ "أن".
4 في العمرية بلفظ "وإن".
5 في العمرية بلفظ "أوقفوا".
6 إن مات الرجل وعليه ديون مؤجلة فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان:
إحداهما: لا تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين، وعبد الله بن الحسن، وإسحاق، وأبي عبيد، وقال طاوس وأبو بكر بن محمد والزهري، وسعيد بن إبراهيم: الدين إلى أجله، وحكي ذلك عن الحسن.
والثانية: أنه يحل بالموت، وبه قال الشعبي، والنخعي وسوار ومالك، والثوري.
وكذلك إذا ضمن ديناً مؤجلا عن إنسان فمات أحدهما، إما الضامن، وإما المضمون عنه، فهل يحل الدين على الميت منهما؟ على الروايتين السابقتين.
[] المغني 4/994-602، والقواعد لابن رجب 317-321، وراجع: الإنصاف 5/215، والمبدع 4/266، وشرح منتهى الإرادات 2/252.